@ 39 @ تعيب إلاّ أنه لا يدخل في ملك المشتري خلافاً لهما فلو اشترى زوجته بالخيار لا يفسد النكاح وإن وطئها فله ردها لأنه بالنكاح إلاّ في البكر ولو ولدت في مدته لا تصير أم ولده ولو اشترى قريبه به أو عبداً بعد قوله إن ملكت عبداً فهو حر لا يعتقان في مدته ولا