منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 31 @ على المشتري وفي بيع سلعة بثمن سلم هو أولاً إن لم يكن مؤجلاً وفي بيع سلعة بسلعة أو ثمن بثمن سلما معاً . .