منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 126 @ يسأله عنها تحرى وصلى فإن علم بخطائه بعدها لا يعيد وإن علم به فيها استدار وبنى وكذا إن تحول رأيه وإن شرع بلا تحر لا تجوز وإن أصاب وعند أبي يوسف إن أصاب جازت