منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 20 @ لا بيع عشرة أذرع من مائة ذراع منها وعندهما يصح فيهما ولو باع عدلاً على أنه عشرة أثواب فإذا هو أقل أو أكثر فسد البيع ولو فصل الثمن فكذا في الأكثر ، ويصح في الأقل