منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 535 @ وجعل الجاني على المولى أن فداه وعلى ولي الجناية إن دفعه وجعل المديون من ثمنه ويقدم على الدين إن بيع فيه وعلى المولى إن أداه عنه وجعل الموهوب على الموهوب له وإن رجع الواهب في هبته بعد الرد وأمر نفقته كاللقطة والمدبر وأم الولد كالقن وإن