منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 470 @ الخارج بخلاف العشر وخراج المقاسمة . . $ 2 ( فصل ) 2 $ . الجزية إذا وضعت بتراض أو صلح لا تغير وإن فتحت بلدة عنوة وأقر أهلها عليها