وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 438 @ ندب للإمام أن ينفل والتنفيل إعطاء الغزاة شيئا زائدا على سهمهم حثا على القتال قبل إحراز الغنيمة وقبل أن تضع الحرب أوزارها أي الانتهاء وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع وقيل آثامها والمعنى حتى تضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم وهو كناية عن انقضاء الحرب وهذا اقتباس من القرآن فيقول الإمام هذا تفسير للتنفيل .
من قتل قتيلا أي مقتولا باعتبار ما يئول إليه فله سلبه أو يقول من أصاب شيئا فله ربعه مثلا أو يقول لسرية جعلت لكم الربع بعد ما رفع الخمس .
وفي التبيين قوله بعد الخمس ليس على سبيل الشرط ظاهرا لأنه لو نفل بربع الكل جاز وإنما وقع ذلك اتفاقا ألا يرى أنه لو نفل السرية بالكلية جاز فهذا أولى .
وفي التنوير ويستحق الإمام لو قال من قتل قتيلا فله سلبه إذا قتل هو استحسان بخلاف من قتلته أنا فلي سلبه للتهمة إلا إذا عمم بعده كما في البحر ولو خاطب واحدا فقتل المخاطب رجلين فله سلب الأول خاصة إلا إذا قتلهما معا فله سلب واحد والخيار في تعيينه للقاتل لا للإمام ولو على العموم فقتل رجل اثنين فأكثر فاستحق سلبهما ثم استحقاق السلب إذا كان القتيل مباح الدم فلا يستحقه بقتل النساء وغير المكلفين إلا إذا قاتل صبي فقتله استحق سلبه ويستحقه بقتل المريض والأجير منهم والتاجر في عسكرهم والذمي الذي نقض العهد وخرج إليهم كما يستحق السلب من يستحق السهم أو الرضخ فشمل الذمي والتاجر والمرأة والعبد .
ولا ينفل