وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 436 @ لقربى عندنا فبقي لهم خمس الخمس يستوي فيه فقيرهم وغنيهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى ولذي القربى مطلقا من غير فصل ولنا إن الخلفاء الراشدين قسموها على الثلاثة على نحو ما ذكرنا وكفى بهم قدوة .
وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر بني هاشم إن الله كره لكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم بخمس الخمس من الغنيمة والعوض إنما ثبت في حق من ثبت في حقه المعوض وهم الفقراء والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنصرة ألا ترى أنه علل فقال إنهم لم يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام وشبك بين أصابعه وبهذا تبين أن المراد بالنص قرب النصرة لا قرب القرابة هكذا قول الكرخي وقال الطحاوي فقيرهم أيضا محروم .
وفي الحاوي القدسي وعن أبي يوسف أن الخمس يصرف لذوي القربى واليتامى وابن السبيل وبه نأخذ وقال صاحب البحر هذا يقتضي أن الفتوى على الصرف إلى الأقرباء الأغنياء فليحفظ و ذكره تعالى حيث قال فإن لله خمسه