@ 434 @ وصار بحال يقاتل عليه قبل الغنيمة فإنه يسهم استحسانا وكذا من كان فرسه مريضا بعد المجاوزة بخلاف ما إذا أطال المكث في دار الحرب حتى بلغ المهر وصار صالحا للركوب فقاتل عليه لا يستحق سهم الفرسان .
ولا يسهم لمملوك لأنه مشغول بخدمة سيده فيمنعه من الخروج إلى الجهاد أو مكاتب لأنه كالعبد إذ الرق قائم وتوهم عجزه ثابت فيمنعه من الخروج إليه أو صبي أو امرأة لأنهما عاجزان عن القتال ولهذا لا يلحقهما فرض الخروج أو ذمي لأنه ليس بأهل للجهاد وكلمة أو في قوله أو مكاتب إلى هنا غير مناسب بل الأولى الواو بل يرضخ بالضاد والخاء المعجمتين أي يعطي شيئا قليلا من أربعة الأخماس لهم بحسب ما يرى الإمام تحريضا على القتال وانحطاطا لرتبتهم إن قاتلوا أو داوت المرأة الجرحى أو دل الذمي على عوراتهم أي مستوراتهم والواو في ودل بمعنى أو وإلا يلزم أن لا ترضخ له إن دل على عوراتهم فقط أو على الطريق فقط فليس كذلك تدبر .
وعلى الطريق فلا يرضخ العبد إذا لم يقاتل لأنه دخل لخدمة المولى فصار كالتاجر إلا أن يكون مأذونا بالقتال وقاتل فينبغي أن يكون له السهم الكامل وكذا الصبي لأنه مفرض بأن يكون له قدرة عليه والمرأة يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى وتقوم على المرضى لأنها عاجزة عن القتال فتقوم إعانتها مقام القتال بخلاف العبد لأنه قادر عليه والذمي إنما يرضخ له إذا قاتل أو دل لأن فيه منفعة للمسلمين ولا يبلغ بالرضخ السهم إلا في الذمي إذا دل لأنه فيها منفعة عظيمة ولا يبلغ السهم إذا قاتل كما في أكثر المعتبرات لكن فيه كلام لأنه لا وجه لتخصيص حكم الدلالة بالذمي لأن العبد وغيره أيضا إذا دل يعطى له أجرة الدلالة بالغا ما بلغ إلا أن يقال ذكر الذمي اتفاقي تأمل .
وفيه إشعار إلى أنه يجوز الاستعانة بالكافر على القتال إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما في البحر .
والخمس من الغنيمة يكون لليتامى والمساكين