@ 428 @ واسترقاقهم .
و أحرز كل ما أي من المنقول هو معه لسبق يده الحقيقية عليه أو وديعة عند مسلم أو ذمي لأنه في يده حكما .
وفي البحر ولو أسلم بعدما أخذ أولاده الصغار وماله ولم يؤخذ هو حتى لو أسلم أحرز بإسلامه نفسه فقط وعقاره فيء عندنا .
وقال الشافعي هو له لأنه في يده كالمنقول ولنا أن العقار ليس في يده حقيقة لأن الدار في يد أهل الدار وسلطانها وقيل فيه أي في العقار خلافا لمحمد وأبي يوسف في قوله الأول قال بعضهم هذا قول الإمام وقول أبي يوسف الآخر .
وفي قول محمد وقول أبي يوسف الأول العقار كغيره من الأموال وولده مبتدأ خبره قوله الآتي فيء الكبير لأنه كافر حربي ولا يتبعه وزوجته لأنها كافرة حربية لا تتبعه وحملها لأنه جزؤها فيسترق برقها خلافا للشافعي وعبده المقاتل لأنه لقتاله صار متمردا على مولاه وملحقا بأهل الدار وكذا أمته المقاتلة ولو كانت حبلى فهي والجنين فيء كما في البحر وفيه إشارة إلى أن من لم يقاتل ليس بفيء وماله مع حربي بغصب أو وديعة فيء لأن يده ليست بمحترمة