@ 389 @ الثلاثة فيهما لعدم الشبهة في المال والحرز وله أن بين الأختان والأصهار مباسطة في دخول بعضهم منازل البعض بلا استئذان فتمكنت الشبهة في الحرز أو سرق من مغنم لأن له فيه نصيبا ولا يخفى أن الأخذ إن كان من المعسكر فالمغنم داخل في مال الشركة وإلا ففي مال العامة كما في القهستاني أو سرق من حمام نهارا وإن وصلية كان ربه أي صاحبه عنده المراد وقت الإذن بالدخول فيه حتى لو أذن بالدخول ليلا لا يقطع سواء كان له حافظ أم لا لأنه اختل الحرز بالإذن ولذا يقطع إذا سرق منه وفي وقت لم يؤذن فيه بالدخول .
وعن الإمام أنه إذا سرق ثوبا من تحت رجل في الحمام يقطع أو سرق من بيت أذن في دخوله ويدخل في ذلك حوانيت التجار والخانات إلا إذا سرق منه ليلا فيقطع إلا إذا اعتيد الدخول فيه بعض الليل هذا في المفتوحة وفي المغلقة يقطع مطلقا في الأصح وفيه إشارة إلى أنه لو أذن بجماعة مخصوصين بالدخول فدخل واحد غيرهم وسرق فإنه يقطع كما في البحر .
وفي التنوير وكل ما كان حرزا لنوع فهو حرز للأنواع كلها على المذهب أو سرق الضيف من مضيفه أطلقه فشمل ما إذا سرق من البيت الذي أضافه فيه أو من غيره من تلك الدار التي أذن له في دخولها وهو مقفل أو في صندوق مقفل لأن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد فبالإذن في الدار اختل الحرز فيكون فعله خيانة لا سرقة وعند الأئمة الثلاثة من موضع أنزل فيه لا يقطع .
وفي غيره يقطع وقطع لو سرق من الحمام ليلا هذا ليس على الإطلاق حتى لو أذن بالدخول ليلا لا يقطع كما قررناه آنفا أو من المسجد متاعا وربه أي صاحبه عنده وقد مر تحقيقه في أول الفصل أو أدخل يده في صندوق غيره أو كمه أو جيبه