وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 318 @ أو لا فيحنث لو باع مملوكا له سواء أمره أو لا حتى لو أخفى المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالف فباعه ولم يعلم يحنث وإن أمر ببيع ثوب مملوك لغيره فباع لم يحنث .
وكذا أي يقتضي اختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن ملكه سواء أمره أو لا دخولها أي دخول اللام على الضرب أي ضرب الولد لأن ضرب الغلام يقبل النيابة كما في المنح لكن في الخانية أن المراد به العبد للعرف ولأن الضرب مما لا يملك بالعقد ولا يلزم به فتنصرف اليمين فيه إلى المحلوف المملوك بالتقديم والتأخير والأكل والشرب والدخول فلو حلف لا يضرب لك ولدا أو ولدا لك يحنث لو ضرب ولدا مخصوصا به سواء كان بعلمه أو بأمره أو دونهما وسواء قدم كلمة اللام أو أخرها وحاصله أن لام الاختصاص إذا اتصل بضمير عقيب فعل متعد فإما أن يتوسط بين الفعل ومفعوله الثاني أو يتأخر عن المفعول وعلى التقديرين فإما أن يحتمل الفعل النيابة أو لا فإن احتملها وتوسط بينهما كان اللام لاختصاص الفعل وشرط حنثه وقوع الفعل لأجل من له الضمير سواء كانت العين مملوكة أو لا