وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 299 @ والتصبح من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى وفي إن أكلت أو شربت أو لبست أو كلمت أو تزوجت أو خرجت فعبدي حر مثلا ولم يذكر مفعوله ونوى أمرا معينا بأن قال نويت الخبز أو اللحم أو نحوه مثلا لا يصدق أصلا لا قضاء ولا ديانة لأن النية إنما تصح في الملفوظ لأن الخبز وما يضاهيه غير مذكور تنصيصا والمقتضى لا عموم له فلغت نية التخصيص فحنث بأي شيء أكل أو شرب أو لبس أو غيره وعند الشافعي يصدق ديانة لأن للمقتضى عموما عنده وهو رواية عن أبي يوسف وبه أخذ الخصاف .
وفي الفتح كلام فليطالع ولو زاد طعاما في إن أكلت أو شرابا في إن شربت ونحوه صدق ديانة لا قضاء لأنه نكرة في حيز الشرط فتعم كما تعم في النفي لكنه خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي وعلى هذا إن اغتسل ونوى تخصيص الفاعل أو المكان أو السبب بدون ذكره لا يصدق .
وفي الفتح لو حلف لا يتزوج امرأة ونوى كوفية لا تصح لأنه تخصيص الجنس ولو نوى حبشية أو عربية صحت فيما بينه وبين الله تعالى لأنه تخصيص الجنس .
وفي حلفه لا يشرب من دجلة لا يحنث بشربه منها بإناء ما لم يكرع إلا إذا نوى الاغتراف صدق ديانة والكرع تناول الماء من موضعه بفيه لا بالكف والإناء فلو مد عنقه نحوه وشرب بفيه حنث وهذا عند الإمام خلافا لهما فإنه يحنث بشربه منها بإناء عندهما وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه المتعارف يقال شرب أهل بغداد من دجلة والمراد الشرب بأي شيء كان وله أن حقيقة الشرب من دجلة بالكرع وهي مستعملة فمنعت المصير إلى المجاز وإن كان متعارفا وهذا بناء على أن الكلام إذا كان له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعمل بالحقيقة أولى عنده وعندهما العمل بعموم المجاز أولى وفي المجتبى ولجنس هذه المسائل أصل حسن وهو أنه متى عقد يمينه على شيء ليس حقيقة مستعملة وله مجاز متعارف يحمل على