وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 264 @ يجب فيه البر أي حفظ يمينه كفعل الفرائض كأن يقول والله لأصومن رمضان وترك المعاصي مثل والله لا أشرب الخمر ومنها ما يجب فيه الحنث كفعل المعاصي مثل أن يقول والله لأفعلن الزنا اليوم وترك الواجبات مثل أن يقول لا أصلي عصر اليوم فيجب أن يترك الزنا ويصلي العصر ويكفر ومنها ما يفضل فيه الحنث على البر كهجران المسلم ونحوه لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه وما عدا ذلك مما لا يفضل فيه الحنث مثل أن يقول والله لا أكلم زيدا يفضل فيه البر على الحنث حفظا لليمين لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي عن الحنث ولا فرق في وجوب الكفارة بين العامد والناسي فسره صاحب الدرر بالمخطئ لأن الحلف ناسيا لا يتصور إلا أن يحلف أن لا يحلف ثم نسي فحلف خلافا للشافعي والمكره في الحلف والحنث أي لا فرق في وجوبها بين المكره فيهما وغيره أما في الحلف فلقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين