وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 205 @ عليهم نظرا لهم ببقاء أنفسهم ولسيدهم ببقاء ملكه .
وإن لم يكن لهم كسب لعدم قدرتهم عليه ببعض العوارض أو جارية لا يؤجر مثلها أجبر المولى على بيعهم إن محلا له أي للبيع لأنهم من أهل الاستحقاق وفي البيع إيفاء حقهم وإبقاء حق المولى بالخلف وهو الثمن وإنما قيدنا إن محلا له لإخراج المدبر وأم الولد فإنه يجبر على الإنفاق لا غير لأنه لا يمكن بيعهما فعلى هذا لو قيده المصنف لكان أولى .
وفي التنوير عبد لا ينفق عليه مولاه أكل من مال مولاه بلا رضاه إن عاجزا عن الكسب وإلا لا وفي غيرهم من الحيوان المملوك يؤمر صاحبه بالإنفاق عليه ديانة لا قضاء عند الطرفين وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة قضاء حتى لو امتنع عنه بعده يحبسه القاضي ولو كانت الدابة مشتركة بين اثنين فأبى أحدهما عن الإنفاق عليها وطلب الآخر من القاضي أن يأمره بالإنفاق فالقاضي يقول للآبي إما أن تبيع نصيبك منها أو تنفق عليها .
وفي المحيط يجبر وأما في غير الحيوان كالعقار والزرع والشجر فيكره له أن لا ينفق عليها حتى تفسد للنهي عن تضييع المال .