وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 193 @ العقد وكذا لا يجب على المرضعة المكث عندها إلا إذا شرط .
ولو استأجرها أي الأم و الحال هي زوجته غير مطلقة أو معتدته من طلاق رجعي لترضع ولدها لا يجوز الاستئجار ولم تستحق الأجرة لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين وهو أمر بصيغة الخبر وهو آكد واستئجار الشخص لأمر مستحق عليه لا يجوز وإنما لا تجبر عليه لاحتمال عجزها فعذرت فإذا أقدمت عليه ظهر قدرتها فلا تعذر .
وفي جواز استئجار معتدة البائن روايتان ففي ظاهر الرواية أنه يجوز لأن النكاح قد زال فهي كالأجنبية وصحيح في الجوهرة .
وفي رواية الحسن لا يجوز لأنه باق في حق بعض الأحكام وبعد العدة يجوز استئجارها بالاتفاق لزوال النكاح بالكلية .
وفي المجتبى لو استأجر زوجته من مال الصبي لإرضاعه جاز من ماله لا يجوز حتى لا يجتمع نفقة النكاح والإرضاع والحاصل أن على تعليل صاحب الهداية ومن تبعه فإنه واجب عليها ديانة لا يأخذ شيئا في مقابلة الإرضاع لا من الزوج ولا من مال الصغير لوجوبه عليها وعلى ما علل به في المجتبى ومثله في الذخيرة من أن المنع إنما هو اجتماع واجبين يجوز أن تأخذ من مال الصغير لا من مال الأب كما في المنح وهي أي الأم بعد العدة أو المعتدة من طلاق بائن على إحدى الروايتين أحق وأولى بالاستئجار من الأجنبية لأن إرضاعها أنفع للصغير إن لم تطلب زيادة على الغير فإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها دفعا للضرر عنها وإليه الإشارة بقوله تعالى لا تضار والدة