وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 179 @ قضى به تقدير النفقة لم تجبه لأنها تجب شيئا فشيئا فإذا تبدل حاله فلها المطالبة بتمام حقها وبالعكس أي لو فرضت ليساره ثم أعسر تلزم نفقة الإعسار .
وقال الزيلعي وهذه المسألة تستقيم على قول الكرخي حيث اعتبر حال الزوج فقط ولم يعتبر حال المرأة أصلا وهو ظاهر الرواية ولا تستقيم على ما ذكره الخصاف من اعتبار حالهما على ما عليه الاعتماد فيكون فيه نوع تناقض من الشيخ لأن ذكره في أول الباب قول الخصاف ثم بنى الحكم هنا على قول الكرخي انتهى .
لكن في الفتح وهو مردود بل هو مستقيم على قول الكل لأن الخلاف إنما يظهر فيما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فكلام المصنف هنا أعم من ذلك فلو كانا معسرين وقضى بنفقة الإعسار ثم أيسرا فإنه يتمم نفقة اليسار اتفاقا وإذا أيسر الرجل وحده فإنه يقضى بنفقة يساره ونفقة إعسارها وهي الوسط عند الخصاف وكذا إذا أيسرت وحدها قضي بالوسط عنده فصار كلامه شاملا للصور الثلاث بهذا الاعتبار ومتى أمكن الحمل فلا تناقض انتهى .
ويمكن التوجيه بوجه آخر بأن المسألة مفروضة في موسرة متزوجة بمعسر ثم أيسر وكذا بالعكس أو بأن الكلام الثاني في قضاء القاضي وما ذكره كان بطريق الإفتاء فلا تناقض تدبر .
فعلى هذا لو قال وجب الوسط كما في التنوير لكان أولى لأنه لا يحتاج إلى هذه التكلفات تأمل ولا نفقة لناشزة أي عاصية ما دامت على تلك الحالة ثم وصفها على وجه الكشف فقال خرجت الناشزة من بيته خروجا حقيقيا أو حكميا بغير حق وإذن من الشرع قيد به لأنها لو خرجت بحق كما لو