@ 169 @ مع مانع منه لأنه من زوال المانع لا من عود الساقط كالناشزة لا نفقة لها ثم تعود بالعود إلى منزل الزوج كما في البحر والقول قولها في نفي الزوج لأنها تنكر بطلان حقها في الحضانة هذا إن ادعى الزوج أن الأم تزوجت بآخر وأنكرت أما إن أقرت وادعت طلاقه فإن أبهمت الزوج فالقول لها وإن عينت لا يقبل قولها في دعوى الطلاق حتى يقر به الزوج ويكون الغلام عندهن حتى يستغني عنها بأن يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي أي يمكنه أن يفتح سراويله عند الاستنجاء ويقدر على الطهارة ويشده بعده وحده حال أو ظرف وقدر بتسع أو سبع أي قدر مدة الاستغناء أبو بكر الرازي بتسع سنين والخصاف بسبع سنين وعليه الفتوى كما في أكثر الكتب اعتبارا للغالب .
وفي الخانية إن اختلفا في سنه لا يحلف القاضي واحدا منهما بل ينظر إن وجده مستغنيا كما مر يدفعه إلى الأب لأنه إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم والأب أقدر على ذلك ثم يجبر الأب أو الوصي أو الولي على أخذه لأن الصيانة عليه .
و تكون الجارية عند الأم أو الجدة حتى تحيض عند الشيخين لأنهما بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر والغلام بعد البلوغ يحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر وعند محمد حتى تشتهى لاحتياجها إلى الحفظ .
وفي شرح نفقات الخصاف الجارية تكون عند أمها حتى تحيض عند الطرفين وعند أبي يوسف حتى تشتهى وهكذا روي عن محمد فتبين أن في المسألة روايتين كما تكون عند غيرهما أي الأم والجدة ممن يستحق الحضانة فإنها تترك عندهن حتى تشتهى وقيل حتى تستغني وإذا استغنى الولد عند واحدة منهن فالأولى أقربهم تعصيبا فالأب ثم الجد الأقرب فالأقرب وبه أي بقول محمد يفتى لفساد الزمان كما في أكثر المعتبرات .
وفي البحر أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية فقد صرح في التجنيس بأن في