وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 125 @ فالمعتبر كلاهما أو غداهم غداءين أو عشاهم عشاءين وأشبعهم جاز لأن المعتبر دفع حاجة الفقير مرتين .
وفي التبيين ويشترط فيه اتحاد الفقراء فيهما إذ لو غدى ستين وعشى ستين آخرين لم يجز إلا أن يعيد على أحد الستينين منهم غداء أو عشاء وكذا يشترط اتحادهم في الغداءين أو العشاءين كما في الفتح ولو غداهم يوما وعشاهم يوما جاز .
وإن قل ما أكلوا يعني أن المعتبر هو الشبع لا المقدار ولا بد من الإدام في خبز الشعير والذرة ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع دون الحنطة ولو أطعم فقيرا واحدا ستين يوما أجزأه لأن المعتبر دفع حاجة المسكين وأنها تتجدد بتجدد اليوم .
وإن أعطاه طعام الشهرين في يوم واحد لا يجزئ إلا عن يوم واحد لاندفاع الحاجة بالمرة الأولى وهذا لا خلاف فيه في الإباحة فأما التمليك في يوم واحد في دفعات قيل لا يجزيه وقيل يجزيه لأن الحاجة إلى التمليك تتجدد في اليوم مرات بخلاف ما إذا دفع الكل إليه مرة واحدة لأن التفريق واجب بالنص فإن جامعها في خلال الإطعام لا يستأنف لإطلاق نص الإطعام إلا أنا أوجبنا قبل المسيس لاحتمال القدرة على الإعتاق أو الصوم فتقعان بعده والمنع لمعنى لا ينافي المشروعية .
ولو أطعم ستين فقيرا لكل فقير صاعا من بر عن ظهارين لا يصح إلا عن واحد عند الشيخين .
وقال محمد يجزيه عنهما وكذا في كفارة اليمين ولو أطعم عن ظهار وإفطار صح عنهما اتفاقا لاختلاف الجنس .
وكذا لو حرر عبدين عن ظهارين أو صام عنهما أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين فقيرا صح عنهما أي