وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 104 @ أي لا شيء للزوج على المرأة فيهما كما إذا خالعها أو طلقها وهو مسلم على خمر أو خنزير أو ميتة أو غيرها مما لا قيمة له أصلا لأن ملك البضع غير متقوم حالة الخروج فلم يجب شيء بمقابلته بخلاف النكاح والكتابة بالخمر لأن ملك المولى متقوم وكذا البضع في حالة الدخول .
وفي المنح خالعني على هذا الخل فإذا هو خمر فعليها أن ترد المهر المأخوذ إن لم يعلم الزوج بكونه خمرا لأنها قد سمت مالا متقوما فتصير غارة له وإن علم به فلا شيء .
أو قالت خالعني على ما في يدي و الحال لا شيء في يدها لأن كلمة ما عامة