@ 91 @ للتفريع بشرط التحليل كره أي يكره التزوج بشرط التحليل بالقول بأن قال تزوجتك على أن أحللك له أو قالت المرأة ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له أما لو نويا ذلك بقلبهما ولم يشترطا بقولهما فلا عبرة به وقيل الرجل مأجور بذلك وتأويل اللعن إذا شرط الأجر وتحل المرأة للأول لوجود الدخول بنكاح صحيح إذ النكاح لا يبطل بالشرط وعن أبي يوسف وهو قول مالك وأحمد والشافعي في القديم أن النكاح فاسد ولا تحل للأول لأن شرط التحليل في معنى التوقيت في النكاح والنكاح الموقت فاسد وكذا هذا وعن محمد أنه أي النكاح بشرط التحليل صحيح ولا تحل للأول إذ فيه استعجال في تحليل الحل مع ما أخره الشرع فيجازى بالحرمان كما في قتل المورث ولو خافت المرأة أن لا يطلقها المحلل فقالت زوجتك نفسي على أن أمري بيدي وقبل الزوج جاز النكاح وصار الأمر بيدها أو يقول المحلل إن تزوجتك وأمسكتك فوق ثلاثة أيام مثلا فأنت طالق فإنها تطلق بمضي المدة ومن لطائف الحيل فيه أن تزوج المطلقة من عبد صغير تتحرك آلته ثم تملكه بسبب من الأسباب بعد وطئها فيفسخ النكاح بينهما كما في التبيين وغيره لكن يشكل بما يروى عن الإمام من اشتراط كون الزوج حرا والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث