@ 31 @ فيقع بائنان لأنه نوى محتمل كلامه لأن بائن في هذا خبر بعد خبر فصار كما لو قال أنت طالق أنت بائن فإن قيل ينبغي أن تقع طلقتان إحداهما رجعية لأن أنت طالق يقتضي الرجعية أجيب بأن الثاني لما كان بائنا لم يفد بقاء الأول رجعيا فكان بائنا بحكم الضرورة وصحت نية الثلاث في الكل لأن البينونة على نوعين خفيفة وغليظة فإذا نوى الثلاث فقد نوى أغلظ النوعين وأعلاهما فصحت نيته .
وقال العتابي الصحيح أنه لا تصح نية الثلاث في أنت طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة لأنه نص على التطليقة وأنها تتناول الواحدة ونسبه إلى شمس الأئمة ورجح بأن النية إنما تعمل في المحتمل وتطليقة بتاء الوحدة لا يحتمل الثلاث كما في الفتح لكن لم لا يجوز أن تكون التاء لمعنى آخر تدبر .
فصل في طلاق غير المدخول بها طلق غير المدخول بها بأن قال أنت طالق ثلاثا وقعن لأن الواقع عند ذكر العدد مصدر محذوف موصوف بالعدد أي تطليقا ثلاثا فيقعن جملة وقيل تقع واحدة لأنها تبين بقوله أنت طالق لا إلى عدة فقوله ثلاثا يصادفها وهي أجنبية فصار كما لو عطف والجمهور على خلافه ونص محمد وقال بلغنا ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولا ينافي قول الإنشاء أن يكون عند ذكر العدد بتوقف الوقوع وكونه وصفا لمحذوف أما لو قال أوقعت عليك ثلاث تطليقات فإنه يقع الثلاث عند الكل .
وفي الدرر أن ما نقل عن المشكلات أنه طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول لا تقع لأن الآية نزلت في حق الموطوءة بأصل منشؤه الغفلة عن القاعدة المقررة في الأصول أن خصوص سبب النزول غير معتبر عندنا خلافا للشافعي انتهى .
فعلى هذا لو قال أنت طالق ثلاثا لكان أولى لأن فيها إشارة إلى الخلاف