وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 498 @ الخلاصة نقلا عن شرع الشافي الأقرب من ذوي الأرحام الأم ثم البنت ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم الأخت لأب وأم ثم لأب ثم لأم ثم أولادهن ثم العمات ثم الأخوال والخالات ثم بنات الأعمام والجد الفاسد أولى من الأخت عند الإمام فيفتى بما ذكر في الشافي لأن الأم مقدمة على الأخت ومن ههنا تبين المراد من ذي الرحم من غير المراد منه في الفرائض وإن من قال ثم الأم ثم الأخت لأب وأم لم يصب انتهى .
لكن المعتبر على ما في أكثر المتون ترتيب الإرث على ما في الفرائض فكلام الخلاصة مشعر بالخلاف فلم يلزم عدم الإصابة تدبر .
التزويج عند الإمام وهو استحسان لأن الولاية نظرية والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة خلافا لمحمد لقوله عليه الصلاة والسلام الإنكاح إلى العصبات وأبو يوسف مع محمد في الأشهر .
وفي الإصلاح وقول أبي يوسف مضطرب ذكر الطحاوي قوله مع الإمام وذكر الكرخي والقدوري قوله مع محمد والأصح أنه مع الإمام وفي القهستاني وعندهما وفي رواية عن الإمام لا ولاية لغير العصبات وعليه الفتوى كما في المضمرات لكن هو غريب لمخالفته المتون الموضوعة لبيان الفتوى كما في البحر ثم لمولى الموالاة أي من عاهد إنسانا على أنه إن جنى فأرشه عليه وإن مات فإرثه له ولو امرأتين وهذا عند الإمام وقالا إنه ليس بولي كما في القهستاني ثم لقاض كتب السلطان في منشوره أي مكتوبه ذلك أي تزويج الصغار لأنه يصير به نائبا عن السلطان وقال صلى الله تعالى عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له وفيه إشارة إلى ولاية السلطان قبل القاضي وليس للوصي أن يزوج مطلقا وروى هشام عن الإمام إن أوصى إليه الأب جاز لكن الأول هو الصحيح