وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 485 @ يدخل الغم على زوجته التي كانت عنده كان مأجورا .
وللعبد قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو ابن أم الولد ثنتان خلافا لمالك فإنه في حق النكاح بمنزلة الحرة عنده وفيه إشارة إلى أنه لا يحل له التسري ولا أن يسريه مولاه لأنه لا يملك شيئا إلا الطلاق .
و صح نكاح حبلى من زنا عند الطرفين وعليه الفتوى لدخولها تحت النص وفيه إشعار بأنه لو نكح الزاني فإنه جائز بالإجماع خلافا لأبي يوسف قياسا على الحبلى من غيره ولا توطأ الحبلى من الزنا أي يحرم الوطء وكذا دواعيه ولا تجب النفقة حتى تضع الحمل اتفاقا لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى خلافا للشافعي .
وفي الفوائد عن النوازل أنه يحل الوطء عند الكل وتستحق النفقة كما في النهاية .
و صح نكاح موطوءة سيدها أي أمة وطئها سيدها لأنه ليست بفراش لمولاها فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة فلا يلزم الجمع بين الفراشين فللزوج أن يطأها قبل استبرائها عند الشيخين لكن على المولى أن يستبرئها صيانة لمائه .
وقال محمد لا أحب أن يطأها حتى يستبرئها واختاره أبو الليث ولو قال وموطوءة السيد لكان أولى أو موطوءة زان بأن رأى امرأة تزني فتزوجها جاز وللزوج أن يطأها بغير استبراء على الخلاف المذكور أما قوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان فمنسوخ بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم أو المراد بالنكاح فيه الوطء يعني الزانية لا يطؤها إلا زان في حالة الزنا وما في شرح الوهبانية من أنه لو زنت زوجته لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال علوقها فضعيف تأمل .
ولو تزوج امرأتين بعقد واحد وإحداهما محرمة صح نكاح