وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 469 @ والإثبات اختير له لفظ الماضي الدال على الثبوت والوقوع وإنما أطلق ليشمل اللفظين حكما وهو الصادر من متولي الطرفين شرعا ويشمل ما ليس بعربي من الألفاظ كما سيأتي أو أحدهما يكون بلفظ الماضي كزوجني فقال زوجت قال صاحب الدرر وينعقد بإيجاب وقبول وضعا للماضي كزوجت وتزوجت وينعقد أيضا بما وضعا أي بلفظين وضع أحدهما للماضي والآخر للاستقبال يعني الأمر فإنه موضوع للاستقبال كزوجني وزوجت وإنما عطف قوله بما وضعا على إيجاب وقبول إشارة إلى أن ما وضع للاستقبال ليس من الإيجاب ولا القبول فإن صاحب الهداية قال النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي ثم قال وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل وأعاد لفظ ينعقد بلفظين تنبيها على أن اللفظين الذين أحدهما ماض والآخر مستقبل ليسا بإيجاب وقبول بل قوله زوجني توكيل وقوله زوجت إيجاب وقبول حكما فإن الواحد يتولى طرفي النكاح بخلاف البيع وصاحب الوقاية والكنز كأنهما زعما أن قول صاحب الهداية ثانيا وينعقد بلفظين غير محتاج إليه بناء على زعم أن ما وضع للماضي والمستقبل إيجاب وقبول فقصدا الاختصار فقال الأول وينعقد بإيجاب وقبول لفظهما ماض كزوجت وتزوجت أو ماض ومستقبل كزوجني فقال زوجت وقال الثاني وينعقد بإيجاب وقبول بلفظين وضعا للماضي أو أحدهما انتهى لكن فيه كلام لأن صاحب الهداية جعل الصحة باعتبار أنه توكيل والواحد يتولى طرفي النكاح فيكون تمام العقد على هذا قائما بالمجيب وصرح في الخانية والخلاصة وغيرهما أن لفظ الأمر في النكاح إيجاب وكذا في الطلاق وغيره فيكون تمام العقد قائما بالمجيب والقابل .
وقال صاحب الفتح هذا أحسن لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد قصد تحقيق المعنى أولا وهو صادق على الأمر فليكن إيجابا وقال صاحب البحر علمت اختلاف المشايخ في أن الأمر إيجاب أو توكيل فما في الكنز على القولين فعلى هذا اندفع ما في الدرر لأنه غفل عن القول الآخر مع أن الراجح كونه إيجابا فلا حاجة إلى توجيه آخر كتوجيه صاحب الفرائد مع أنه بعيد غاية البعد تتبع .
وإن وصلية لم يعلما أي العاقدان معناهما هذا إذا لم يكن أحد اللفظين مستقبلا أو أمرا مرادا به الإيجاب إذ حينئذ لا بد من نية العقد وذلك لا يكون بدون العلم ثم إن فيه اختلاف المشايخ قال بعضهم ينعقد وإن لم يعلما معناهما لأن النكاح لا يشترط فيه القصد بدليل صحته مع الهزل بخلاف البيع ونحوه وعليه الفتوى كما في الإصلاح وقيل لا ينعقد .
ولو قال دادي أو يذيرفتى فقال داد أو يذيرفت بلا ميم متصلة بهما صح العقد لمكان العرف فإن جواب مثل