وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 446 @ اسم المفعول ولا مما ينبته الناس ضمن قيمته وقيد صاحب المنح بقوله غير مملوك فقال وإنما فسرنا قوله غير مملوك تبعا للوقاية بقولنا يعني النابت بنفسه لما ذكره شراح الهداية من أن حشيش الحرم وشجره على نوعين شجر أنبته إنسان وشجر نبت بنفسه وكل منهما على نوعين لأنه إما أن يكون من جنس ما ينبته الإنسان أو لا فالأول بنوعيه لا يوجب الجزاء والأول من الثاني كذلك وإنما الجزاء في الثاني وهو ما ينبت بنفسه وليس من جنس ما ينبته الناس ويستوي فيه أن يكون مملوكا لإنسان بأن ينبت في ملكه أو لم يكن حتى قالوا في رجل نبت في ملكه أم غيلان فقطعها إنسان فعليه قيمتها لمالكها وعليه قيمته أخرى لحق الشرع كما في كثير من المعتبرات وفيه كلام وهو أنه تقرر أن أراضي الحرم سوائب أعني أوقافا وإلا فلا سائبة في الإسلام فكيف يصح قولهم أنبت في ملكه ويمكن أن يجاب عنه بأن كونها كذلك إنما هو على قول الإمام أما على قولهما فهي مملوكة وقولهما رواية عن الإمام كما في الهداية إلا ما جف فإنه حطب يحل الانتفاع به والتصدق متعين في هذه الأربعة أي في ذبح صيد الحرم وحلبه وقطع حشيشه وشجره ولا يجزئ الصوم لكن يجوز الطعام والهدي وحرم رعي حشيشه عند الطرفين لأنه كالقطع وعنده لا بأس به لضرورة الزائرين وقطعه إلا الإذخر وقد استثناه عليه الصلاة والسلام بالتماس العباس رضي الله تعالى عنه وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه فعلى القارن به دمان للحج والعمرة لهتك حرمة إحرامين وفيه