وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 414 @ والسلام لم يقف عند جمرة العقبة .
ثم يذبح إن أحب لأن الكلام في المفرد فليس عليه دم إلا تطوعا ثم يحلق رأسه بعد الذبح وهو أي الحلق أفضل من التقصير كما أن حلق الكل أفضل من حلق الربع أو يقصر التقصير أن يأخذ من رءوس شعره قدر أنملة ويجب إمرار الموسى على رأس الأقرع على المختار إن أمكن وإلا بأن كان برأسه قروح لا يمكن إمراره عليه سقط كما في التبيين والمراد إزالة الشعر ولو بالنار أو بالنورة ولم يعذر من لم يجد الحلاق أو الموسى فإذا مضى أيام النحر فعليه دم ويستحب له قلم الأظفار وقص شاربه والدعاء قبل الحلق وبعده مع التكبير ولا يأخذ من لحيته شيئا ولو فعل لا يجب عليه شيء وقد حل له كل شيء من محظورات الإحرام بعد أخذ هذين غير النساء أي لم يحل له جماعهن ودواعيه كالقبلة والمس بشهوة لا النظر في فرجها فلا يجب به شيء وإن أنزل وقال الشافعي ومالك في قول لا يحل له الطيب والصيد أيضا والحجة عليهما ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا حلق الحاج حل له كل شيء إلا النساء وقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت وأما ما في الخانية الصحيح أن الطيب لا يحل له لأنه من دواعي الجماع فضعيف تدبر ثم يذهب من يومه وهو يوم النحر إن استطاع أو الغد أي غد يوم النحر أو بعده أي بعد الغد ولا يؤخر عنه كما في المحيط إلى مكة فيطوف للزيارة سبعة أشواط وهذا هو المفروض في الحج وهو ركن فيه بلا رمل بالتحريك ولا سعي بين الصفا والمروة إن كان قدمهما في طواف القدوم وإلا أي وإن لم يقدمهما في طواف القدوم رمل فيه أي طواف الزيارة .
وسعى بعده والأفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف الزيارة وكذا الرمل ليصيرا تبعا للفرض دون السنة كما في البحر وقد حل له النساء ولو في الحقيقة بالحلق السابق لأن الحلق وإن كان بمنزلة السلام إلا أن عمله يتأخر في حقهن إلى الطواف فإذا طاف عمل الحلق عمله كالطلاق الرجعي أخر عمله إلى انقضاء العدة .
ووقته أي طواف الزيارة بعد طلوع فجر النحر وهو اليوم الأول وهو أي طواف الزيارة فيه أي في أول يوم النحر لا في يوم النحر لأن ذلك واجب حتى يجب الدم بالتأخير عنه كما في الإصلاح أفضل لما