وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 369 @ قضاء صوم رمضان وصوم المتعة وصوم جزاء الصيد وصوم كفارة الحلف وستة مذكورة في السنة وهي صوم كفارة الفطر في رمضان عمدا وصوم النذر وصوم التطوع والصوم الواجب باليمين كقول الرجل والله لأصوم من شهر وصوم اعتكاف وصوم قضاء التطوع عند الإفساد وهذا قول عامة العلماء وقد خالف الشافعي في ثلاثة مواضع أحدها قال إن صوم الكفارة ليس بمتتابع والثاني قال إن صوم الاعتكاف ليس بواجب والثالث قال لا يجب قضاء صوم التطوع فإن أخره أي القضاء حتى جاء رمضان آخر قدم الأداء على القضاء بالإجماع لأنه وقته ثم قضى ولا فدية عليه لأن وجوبه على التراخي ولهذا جاز التطوع قبله وعند الشافعي عليه الفداء إن أخره بغير عذر .
والشيخ من جاوز عمره خمسين الفاني سمي به لفناء قواه أو للقرب منه أو في الزيادات الشيخ الفاني الذي يعجز عن الأداء في الحال ويزداد كل يوم عجزه إلى أن يكون مآله الموت بسبب الهرم وكذا العجوز إذا عجز عن أداء الصوم يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كالفطرة عبارة يطعم تنبئ عن عدم الحاجة إلى التمليك ولا بد منه على ما يشعر به لفظ الفدية فإنها تمليك ما به يتخلص عن مكروه توجه إليه لكن في التلويح أنهم قالوا إن مفعوله الثاني إذا ذكر فللتمليك وإلا فللإباحة وفي التبيين قال مالك لا تجب عليه الفدية وهو القول القديم للشافعي واختاره الطحاوي لأنه عاجز عن الصوم فأشبه المريض إذا مات قبل البرء ولنا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم .
ولو كان الشيخ الفاني مسافرا فمات قبل الإقامة ينبغي أن لا يجب عليه الإيصاء بالفدية .
وفي القنية لو تصدق بالليل من صوم الغد يجزيه وإن قدر على الصوم بعد ذلك أي بعدما فدى لزمه القضاء لأنه يشترط لجواز الخلف وهو الفدية دوام العجز .
وحامل أي ذات حمل بالفتح أي لها ولد في البطن والحاملة المرأة التي على