وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 362 @ بإمكان الاحتراز عنه بضم فمه لكان أظهر ثم قال فيه تأمل انتهى .
وقال صاحب الفرائد وجه التأمل إمكان الاحتراز عن الغبار والدخان والذباب بضم فمه أيضا انتهى .
أقول هذا ليس بسديد لأنه لا يمكن الاحتراز عن الغبار والدخان بضم فمه لأنه إذا أطبق الفم لا يستطاع الاحتراز عن الدخول من الأنف كما بين آنفا فليتأمل .
وفي الفتح ولو دخل فمه مطر كثير فابتلعه كفر .
ولو خرج دم من أسنانه فدخل حلقه إن ساوى الريق فسد وإلا لا .
ولو استشم المخاط من أنفه حتى أدخله فمه وابتلعه عمدا لا يفطر .
ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه إن كان لم ينقطع من فيه بل متصل بما في فيه كالخيط فاستشربه لم يفطر وإن كان انقطع وأخذه وأعاده أفطر ولا كفارة عليه كما لو ابتلع ريق غيره .
وفي الكنز لو ابتلع بزاق صديقه كفر ولو اجتمع الريق في فيه ثم ابتلعه يكره ولا يفطر .
ولو تغير ريق الخياط بخيط مصبوغ وابتلعه إن صار ريقه مثل صبغ الخيط فسد وإلا لا .
ولو ترطب شفتاه بالبزاق عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفطر .
وفي المنية لو فتل خيطا ببزاقه ثم أدخله في فيه ثم أخرجه لم يفسد وإن فعله عشر مرات وكذا لو ابتلع سلكة وطرفها بيده أما لو ابتلع الكل فسد .
ولو وطئ امرأة ميتة أو بهيمة حية أو وطئ حيا في غير السبيلين كالفخذ والبطن والإبط أو قبل أو لمس أي مس البشرة بلا حائل لأنه لو مسها من وراء الثوب فأنزل فسد إذا وجد حرارة أعضائهم وإلا فلا كما في المحيط إن أنزل قيد للجميع أفطر ولزمه القضاء لأن في الإنزال يوجد فيها معنى الجماع ولا كفارة لنقصان الجناية لعدم المحل المشتهى في الميتة والبهيمة ولعدم صورة الجماع في الباقي .
وإلا أي وإن لم ينزل فلا يفطر لعدم موجب الإفطار ولو قبل بهيمة أو نظر فرجها فأنزل لا يفسد .
وإن ابتلع الصائم ما بين أسنانه مما يؤكل فإن كان ما ابتلعه قدر الحمصة قضى وإن كان دونها لا يقضي .
وقال زفر يقضي لأن الفم له حكم الظاهر ولهذا لا يفسد الصوم