وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 355 @ كالكافور وغيره لكن في المحيط لو أكل ما يتداوى به قصدا أو تبعا لغيره يكفر وإلا فلا .
وكذا أي يجب القضاء والكفارة لو احتجم الصائم أو اغتاب من الغيبة فظن أنه أي كل واحد من الاحتجام والاغتياب فطره فأكل عمدا لعدم الفطر صورة ومعنى فقوله عليه السلام الغيبة تفطر الصائم مؤول بالإجماع بذهاب الثواب ولهذا يجب عليه القضاء والكفارة إذا أكل عمدا إن ظن أنه أفطره سواء بلغه الحديث أو لم يبلغه عرف تأويله أو لم يعرف أفتاه مفت أو لم يفت لأن الفطر بالغيبة يخالف القياس بخلاف حديث الحجامة وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم فإن بعض العلماء أخذ بظاهره من غير تأويل مثل الأوزاعي وأحمد ولهذا إذا سمعه فأفطر اعتمادا على ظاهره لا تجب الكفارة عند محمد لأن قول الرسول لا يكون أدنى درجة من قول المفتي لكن أجاب العلماء عنه بأنه منسوخ وكذا إذا أفتاه مفت بفساد صومه فحينئذ لا كفارة عليه لأن الواجب على العامي الأخذ بفتوى المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كان خطأ في نفسها وعن أبي يوسف كفر العامي إذا بلغه الحديث فأكل لأن عليه استفتاء فقط لأن الحديث قد يترك ظاهره وينسخ .
ولو لمس أو قبل امرأته بشهوة أو ضاجعها ولم ينزل فظن أنه أفطر فأكل عمدا كان عليه الكفارة إلا إذا تأول حديثا أو استفتى فقيها فأفطر فلا كفارة عليه .
ولا كفارة بإفساد صوم غير رمضان لأنه لم يهتك حرمة الشهر فعلى هذا لا تلزم الكفارة على قضاء رمضان .
ويجب القضاء فقط بغير كفارة لو أفطر خطأ كما إذا تمضمض فدخل الماء حلقه وعند أحمد والشافعي