وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 345 @ أن النفل لا يؤدى بنية واجب آخر بل يقع عما نوى هذا إن نوى بالليل لأنه لو نوى بعدما أصبح في يوم التعيين عن واجب آخر يكون عن نذره سواء كان مسافرا أو مقيما صحيحا أو مريضا والفرق بينهما أن التعيين إنما جعل بولاية الناذر وله حق إبطال صلاحية ما له وهو النفل لا ما عليه وهو القضاء ونحوه ورمضان متعين بتعيين الشارع .
ولو نوى المريض أو المسافر فيه أي في رمضان واجبا آخر كالقضاء وكفارة القتل والظهار وقع صومه عما نوى هذه التسوية بين المريض والمسافر على رواية الحسن عن الإمام لكن فرق بينهما شمس الأئمة وفخر الإسلام في أصوليهما ووجهه أن إباحة الفطر له عند العجز عن أداء الصوم فأما عند القدرة فهو والصحيح سواء بخلاف المسافر فإن الرخصة في حقه تتعلق بعجز باطن قام السفر الظاهر مقامه وهو موجود .
وفي الإيضاح أن هذا الفرق ليس بصحيح والصحيح أنهما متساويان وهو اختيار الكرخي وصاحب الهداية وغيرهما وأكثر مشايخ بخارى وبه أخذ المصنف لأن رخصته متعلقة بخوف ازدياد المرض لا بحقيقة العجز فكان كالمسافر في تعلق الرخصة لعجز مقدر وعندهما يقع عن رمضان لأن الرخصة كي لا تلزم المعذور مشقة فإذا تحملها التحق بغير المعذور ووجه قول الإمام أنهما شغلا الوقت بالأهم لتحتمه للحال وتخييرهما في صوم رمضان إلى إدراك العدة من الأيام الأخر ولو أطلق المسافر فالأصح أنه يقع عن رمضان على جميع الروايات كالمريض .
والنفل كله وفي القهستاني عدم الإطلاق لأنه قال وشرط لقضاء رمضان والنذر والنفل الفاسد أن يبيت .
تدبر يجوز بنية قبل نصف النهار مسافرا أو مقيما خلافا لمالك لقوله عليه الصلاة والسلام