@ 284 $ كتاب الزكاة قال شمس الأئمة السرخسي الزكاة ثلث الإيمان قال الله تعالى $ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فبهذا علم وجه التقديم على الصوم والتأخير عن الصلاة وهي في اللغة الطهارة قال الله تعالى قد أفلح من تزكى والنماء يقال زكى الزرع إذا نما كما في أكثر الكتب لكن في الاستشهاد كلام لأنه ثبت الزكاء بالهمزة بمعنى النماء يقال زكى زكاء أي نما فيجوز كون الفعل المذكور منه لا من الزكاة بل كونه منها يتوقف على ثبوت عين لفظ الزكاة في معنى النماء كما في الفتح وهي فريضة محكمة لا يسع تركها ويكفر جاحدها ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة .
وقال محمد لا تقبل شهادة من لم يؤد زكاته وهذا يدل على الفور كما قال الكرخي وعليه الفتوى وذكر أبو شجاع عن أصحابنا أنها على التراخي وهو مروي عن أبي يوسف ومعنى يجب على الفور أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان ومعنى يجب على التراخي أنه يجوز تأخيره عن أول أوقات الإمكان لا أنه يجب تأخيره عنه بحيث لو أتى به فيه لا يعتد به لأنه ليس هذا مذهبا لأحد كما في الشمني وفي الشرع هي أي الزكاة تمليك جزء من