وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 245 @ الصلاة وهو الظهر وفيما قبله وفي كل رباعية وتقديم العام هو الوجه وهي بضم الميم وإسكانها وفتحها حكى ذلك الفراء والواحدي من الاجتماع وهي فريضة محكمة لا يسع تركها ويكفر جاحدها وهي فرض عين إلا عند ابن كج من أصحاب الشافعي فإنه يقول فرض كفاية وهو غلط كما في شرح الوجيز .
وقال الكاكي أضيف إليها اليوم والصلاة ثم كثر استعماله حتى حذف منها المضاف لا تصح الجمعة إلا بستة شروط هذه الشروط للأداء وإنما قدمها على شروط الوجوب لأن الوجوب عند وجود الأسباب المصر أو فناؤه حتى لا تجوز في المفاوز ولا في القرى والحكم غير مقصور على المصلى بل تجوز في أفنية المصر وعند الشافعي تجوز في قرية يستوطن فيها أربعون حرا ذكرا بالغا والحجة عليه قول علي رضي الله تعالى عنه لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع كما في أكثر الكتب لكن هذا مشكل جدا لأن الشرط الذي هو فرض لا يثبت إلا بقطعي كما في شرح التنوير .
والسلطان أي الوالي الذي لا والي فوقه أو نائبه وهو الأمير أو القاضي أو الخطباء وإنما كان شرطا للصحة لأنها لا تقام بجمع عظيم وقد تقع المنازعة في التقديم والتقدم وقد تقع في غيره فلا بد منه تتميما لأمره واختلف في الخطيب المقرر من جهة السلطان أو نائبه هل يملك الاستنابة في الخطبة فقال صاحب الدرر ليس له الاستنابة أصلا ولا للصلاة ابتداء إلا أن يفوض إليه ذلك والناس عنه غافلون ورد عليه المولى الفاضل ابن الكمال في رسالة خاصة له في هذه المسألة برهن فيها على الجواز من غير شرط وأطنب فيها وأبدع