وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 243 @ وهو البلدة أو القرية التي ولد بها أو تأهل فيها بمثله ألا يرى أنه عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة عد نفسه بمكة من المسافرين حتى قصر .
وفي محيط السرخسي لو كان له أهل بالكوفة وأهل بالبصرة فمات أهله بالبصرة وبقي له دور وعقار بالبصرة قيل البصرة لا تبقى وطنا له لأنه إنما كانت وطنا له بالأهل لا بالعقار ألا ترى أنه لو تأهل ببلدة ولم يكن عقار صارت وطنا له وقيل تبقى وطنا له لأنه كانت وطنا له بالأهل والدار جميعا فبزوال أحدهما لا يرتفع الوطن كموطن الإقامة يبقى ببقاء الثقل لا بالسفر أي لا يبطل الوطن الأصلي بالسفر بل بمجرد دخول المسافر إلى وطنه الأصلي يصير مقيما ولا يفتقر إلى نية الإقامة .
و يبطل وطن الإقامة وهو البلدة أو القرية التي ليس للمسافر فيها أهل ونوى أن يقيم فيها خمسة عشر يوما بمثله لأن الشيء يرتفض بمثله حتى لو نوى الإقامة في بلد ثم راح منه وأقام في بلد آخر وأتى البلد الأول قصر ما لم ينو الإقامة ثانيا والسفر أي يبطل وطن الإقامة به لأنه ضد الإقامة فلا يبقى معه حتى لو نوى الإقامة في بلد ثم سافر ثم أتى ذلك البلد قصر ما لم ينوها .
والأصلي أي يبطل وطن الإقامة به لأنه أقوى من وطن الإقامة حتى لو نوى الإقامة في بلد ثم دخل وطنه الأصلي ثم دخل ذلك البلد قصر ما لم ينوها ولم يذكر وطن السكنى وهو البلد الذي ينوي الإقامة فيه أقل من خمسة عشر يوما لأنه لم يثبت فيه حكم الإقامة بل حكم السفر فيه باق كذا في أكثر المعتبرات لكن في الظهيرية خلافه فليراجع .
وفائتة السفر تقضى في الحضر ركعتين وفائتة الحضر رباعية تقضى في السفر أربعا لأن القضاء على حسب الأداء .
والمعتبر في ذلك أي وجوب الأربع أو ركعتين آخر الوقت لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت حتى لو سافر آخر الوقت قصر وإن أقام المسافر آخر الوقت تمم كما في الاختيار .
و المسافر