وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 233 @ على الإمام والمؤتم القارئ ولا المؤتم الذي هو غير ذلك المؤتم بتلاوته أي بتلاوة المؤتم أصلا لا في الصلاة ولا بعدها هذا عند الشيخين .
وقال محمد يسجدونها إذ فرغوا وأما ما قال صاحب الفرائد في تفسير قوله أصلا لا في الصلاة ولا بعدها لا على المؤتم ولا على الإمام فلا يخلو عن قصور تدبر إلا على سامع ليس معه في الصلاة فيسجد بالاتفاق على الصحيح لأن الحجر من السجدة عند تلاوة المؤتم إنما ثبت في حق الإمام والمقتدي فلا يعدوهما .
ولو سمعها المصلي ممن ليس معه في الصلاة لا يسجد في الصلاة لأنها ليست بصلاتية لأن سماعه هذه القراءة ليس من أفعال الصلاة .
ويسجد بعدها لتحقق سببها وهو السماع لتلاوة صحيحة فإن سجد فيها لا تجوز فيعيدها لأن فعلها في الصلاة وقع ناقصا لكونه في غير محله ولا تبطل الصلاة وهو الأصح لأنها عبادة زيدت في الصلاة كزيادة سجدة تطوعا وهو ظاهر الرواية .
وفي النوادر تفسد لأنه اشتغل فيها بما يفعل بعدها .
ولو سمعها من إمام قبل الاقتداء فاقتدى به قبل أن يسجد للتلاوة سجد معه لأنه لو لم يسمعها يسجد معه تبعا له فهاهنا أولى .
وإن اقتدى بعد ما سجد الإمام فإن كان في تلك الركعة التي تليت فيها آية السجدة لا يسجد أصلا ولا في الصلاة ولا بعدها لأنه صار مدركا للسجدة بإدراك الركعة فيصير مؤديا لها .
وفي الخلاصة من سمع قبل الاقتداء سجد بعد الصلاة مطلقا .
وإن في غيرها أي غير تلك الركعة التي تليت فيها آية السجدة سجدها خارج الصلاة لتحقق السبب وهو السماع لتلاوة صحيحة