وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 536 @ والثلث من ثلاثة والسدس من ستة فإن لمخرج كل فرض من هذه الفروض سميه من الأعداد إذ الربع سميه الأربعة .
وكذا الباقي إلا النصف فإنه من اثنين والاثنان ليس سميا للنصف فإن كان في مسألة النصف فقط كما فيمن خلف بنتا وأخا لأب وأم فهي من اثنين وإن كان فيها الربع وحده كما فيمن تركت الزوج مع الابن كانت من أربعة وإن كان فيها الثمن فقط كما فيمن ترك الزوجة والابن كانت من ثمانية وإن كان فيها الثلث وحده كما إذا ترك أما وأخا لأب وأم وإن كان فيها الثلثان فقط كما إذا ترك بنتين وعما فهي من ثلاثة وإن كان فيها السدس فقط كما إذا ترك أبا وابنا فهي من ستة .
وإن اختلط النصف من النوع الأول بالنوع الثاني كله أي بالثلثين والثلث والسدس كما إذا تركت زوجا وأما وأختين لأب وأم وأختين لأم أو اختلط ببعضه أي بعض النوع الثاني كما إذا اختلط النصف بالثلث فقط أو بالثلثين فقط أو بالسدس وحده أو بالثلث والثلثين معا أو بالثلثين والسدس معا أو بالثلث والسدس معا فمن ستة أي فالمسألة من ستة لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة وكلاهما داخلان في الستة فهي مخرج النصف المختلط بفروض النوع الثاني على جميع الوجوه المذكورة وأيضا بين مخرج النصف والثلث مباينة فإذا ضرب أحدهما في الآخر حصل ستة فهي مخرج لهما .
أو اختلط الربع من النوع الأول بكل الثاني كما إذا خلف زوجة وأما وأختين لأب وأم وأختين لأم أو ببعضه كما إذا اختلط بالثلثين فقط أو بالثلث فقط أو بالسدس فقط أو بالثلثين والسدس معا أو بالثلثين والثلث أو بالثلث والسدس معا فمن اثني عشر فالمسألة من اثني عشر لأن مخرج أقل جزء من النوع الثاني هو الستة وقد دخل فيها مخرج الثلث والثلثين فاكتفينا بها مخرجا للكل .
أو اختلط الثمن من النوع الأول بكل الثاني هذا إنما يتصور على