وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 229 @ يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء ورجلاه إلى القبلة أو أومأ مضطجعا ووجهه إليها أي إلى القبلة ورجلاه نحوه يسارها أو يمناها والأول أولى خلافا للشافعي .
وفي المنية الأظهر أن الاضطجاع لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا وإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء وإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه .
وإن تعذر الإيماء برأسه أخرت الصلاة فلا سقط عنه بل يقضيها إذا قدر عليها ولو كانت أكثر من صلاة يوم وليلة إذا كان مضيقا وهو الصحيح كما في الهداية .
وفي الخانية الأصح أنه لا يقضي أكثر من يوم وليلة كالمغمى عليه وهو ظاهر الرواية وهذا اختيار فخر الإسلام وشيخ الإسلام .
وفي الخلاصة وهو المختار لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب .
وفي التنوير وعليه الفتوى فإن مات بلا قضاء فلا شيء عليه كما في الشمني ولا يومئ بعينيه ولا بحاجبيه ولا بقلبه لما روينا وفيه خلاف زفر .
وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود يومئ قاعدا لأن ركنية القيام لكونه وسيلة إلى السجود الذي هو نهاية التعظيم فيسقط الوسيلة لسقوط الأصل .
وهو أي الإيماء قاعدا أفضل من الإيماء قائما لكون رأسه فيه أقرب إلى الأرض قال شيخ الإسلام يومئ للركوع قائما والسجود قاعدا .
وقال زفر والشافعي يصلي قائما بالإيماء كما في التبيين .
ولو مرض في أثناء الصلاة بنى ما قدر يعني لو شرع في الصلاة صحيحا قائما فحدث به مرض يمنعه عن القيام صلى ما بقي قاعدا يركع ويسجد أو موميا قاعدا إن لم يقدر أو مستلقيا إن لم يقدر لأن بناء الأدنى على الأعلى كاقتداء المومئ بالصحيح .
ولو افتتحها قاعدا للعجز يركع أو يسجد فقدر على القيام بنى قائما عند الشيخين .
وقال محمد يستأنف لأن اقتداء القائم بالقاعد جائز عندهما فجاز البناء وغير جائز عنده فلم يجز البناء .
وإن افتتحها بإيماء للعجز فقدر على الركوع والسجود استأنف لأن اقتداء الراكع والساجد بالمومئ لم يجز فكذا البناء ولو كان يومئ مستلقيا ثم قدر على القعود ولم يقدر على الركوع والسجود استأنف