وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 301 @ الثلاثة أما الوفاقية فلأنها جناية المملوك على المالك وجناية المملوك على المالك فيما يوجب المال هدر بالاتفاق بخلاف الجناية الموجبة للقصاص وأما الخلافية فلهما أن الجناية حصلت على غير المالك وفي الاعتبار فائدة وهو دفع العبد إليه بالجناية فتعتبر ثم إن شاء الراهن والمرتهن أبطلا الرهن ودفعاه بالجناية إلى المرتهن وإن قال المرتهن لا أطلب الجناية فهو رهن على حاله وله أن هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان على المرتهن التطهير من الجناية حصلت في ضمانه فلا يفيد وجوب الضمان له مع وجوب التخليص عليه وجناية على مال المرتهن لا تعتبر بالاتفاق إذا كانت قيمته والدين سواء لأنه لا فائدة في اعتباره لأنه لا يتملك بها العبد مع أن التملك فائدة ولم يوجد وإن كانت القيمة أكثر من الدين فعن الإمام أنه يعتبر بقدر الأمانة لأن الفضل ليس في ضمانه فأشبه جناية العبد .
الوديعة على المستودع وعنه أنه لا يعتبر لأن حكم الرهن وهو الحبس فيه ثابت فصار كالمضمون وهذا بخلاف جناية الرهن على ابن الراهن أو على ابن المرتهن لأن الأملاك حقيقة متباينة فصار كالجناية على الأجنبي كما في الهداية .
ولو رهن عبدا يساوي ألفا بألف مؤجلة فصارت قيمته مائة بأن انتقص سعره فقتله أي العبد رجل خطأ وغرم مائة وحل الأجل يقبض المرتهن المائة قضاء عن حقه وسقط باقيه وهو تسعمائة ولا يرجع على راهنه بشيء لأن النقصان من حيث السعر لا يوجب السقوط عندنا لأن نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس فيه وذا غير معتبر وأما نقصان العين فيتقرر بفوات جزء منه فيسقط الدين في انتقاصها لا في انتقاص المالية من جهة السعر ولما كان الدين باقيا ويد الرهن يد الاستيفاء صار مستوفيا الكل من الابتداء خلافا لزفر لأن المالية انتقصت فأشبه انتقاص العين .
وإن باعه أي المرتهن الرهن وهو العبد الذي يساوي ألفا وكان رهنا بألف بالمائة بأمر راهنه قبض المائة قضاء لحقه و رجع المرتهن بعد قبض المائة عليه أي على الراهن بالباقي أي بباقي الدين هو تسعمائة .
وفي الكافي وأما الفصل الرابع وهو ما إذا باعه بمائة فإنه يصح لأنه إن كان موضوع المسألة أن سعره تراجع إلى مائة فظاهر لأنه باعه بمثل قيمته فصح بالإجماع وإن كان موضوع المسألة أنه لم ينتقص فصح البيع أيضا عند الإمام وصح عندهما إن كان قال بع بما شئت وإذا صح البيع صار المرتهن وكيل الراهن بما باعه بإذنه وصار كأن الراهن استرده وباعه بنفسه ولو كان كذلك يبطل الرهن ويبقى الدين إلا بقدر ما استوفى