وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 201 @ والتراويح بلا عذر والصحيح أن التراويح تجوز واختلفوا في كيفية القعود حالة القراءة روي عن الإمام أنه يقعد كيف شاء لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى جوازا وعن محمد أنه يتربع لأنه أعدل وعن أبي يوسف أنه يحتبي لأن عامة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره كانت بالاحتباء وعن زفر أنه يقعد في التشهد وهو المختار وعليه الفتوى لأنه عهد مشرعا في الصلاة .
ولو قعد بعدما افتتحه قائما جاز عند الإمام استحسانا لأنه أسهل من الابتداء .
ويكره لو بلا عذر عنده وقالا لا يجوز إلا بعذر قياسا لأن الشروع ملزم كالنذر ولو نذر أن يصلي قائما لم يجز أن يصلي قاعدا فكذا هذا .
ويتنفل أي يجوز النفل من غير عذر فيه إشارة إلى أنه لا يجوز غير النافلة إلا من عذر راكبا والدابة تسير بنفسها فإن سيرها الراكب لا لأنه داخل في العمل الكثير خارج المصر أي في خارجه وفيه إشارة إلى أنه يتنفل بمجرد المجاورة عن العمران وهو الصحيح وقيل قدر فرسخين وقيل قدر ميل وإلى أنه لا يختص بالمسافر وهو الصحيح وعن الشيخين أنه مخصوص به وإلى أنه لا يجوز في المصر وعن أبي يوسف أنه يجوز في المصر وهو مذهب الشافعي وعن محمد أنه يجوز مع الكراهة موميا أي يجعل السجود أخفض من الركوع إلى أي جهة توجهت دابته لما روي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر يومئ إيماء فلا يشترط الاستقبال في الابتداء والبقاء ومن الناس من اشترط في الابتداء وأصحابنا لم يأخذوا به لإطلاق المروي ولو افتتح خارج المصر ثم دخل قبل الفراغ أتمها راكبا ما لم يبلغ منزله وقيل أتمها نازلا ولم يشترط المصنف طهارة الدابة لأنها ليست بشرط على قول الأكثر سواء كان على السرج أو على الركابين أو الدابة لأن فيها ضرورة فسقط اعتبارها .
وبنى بنزوله يعني إذا افتتح راكبا ثم نزل يبني أي يوصل ما بقي إلى ما صلى بركوع وسجود وهذا في رواية الأصل خلافا لأبي يوسف فإن عنده يستقبل إذا نزل وبركوبه لا يبني يعني إذا افتتح نازلا ثم ركب استقبل ووجه الفرق أن الأول أدى أكمل مما وجب عليه