وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 195 @ بأن يقرأ بين الفريضة والسنة أوراده إلا أن يقال أن ما في الشمني محمول على القعود الذي لا قراءة فيه ولا ذكر تدبر .
وفي القنية الكلام بعد الفرض لا يسقط السنة ولكن ينقص ثوابه وكل عمل ينافي التحريمة أيضا وهو الأصح .
وفي الخلاصة لو صلى ركعتي الفجر أو الأربع قبل الظهر واشتغل بالبيع والشراء أو الأكل يعيد السنة أما بأكل لقمة أو شربة فلا .
وعند أبي يوسف بعد الجمعة ست يصلي أربعا وبعده ركعتين بتسليمتين وبه أخذ الطحاوي وأكثر المشايخ منا وبه يعمل اليوم .
وفي الاختيار بتسليمة وروي عن بعض المشايخ الأفضل أن يصلي مرة أربعا ومرة ستا جمعا بينهما .
وندب أي حبب الأربع قبل العصر أو ركعتان لاختلاف الآثار والأخبار لكن أفضلية الأربع أظهر .
والست بعد المغرب تسمى صلاة الأوابين قال عليه الصلاة والسلام من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بشيء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة هذا يدل على أن ركعتي المغرب محسوبة من الست لكن في الأشباه خلافه تتبع .
والأربع قبل العشاء وبعدها أي بعد صلاة العشاء وهو أفضل وقيل أربعا عنده وركعتين عندهما كما في النهاية .
وفي المضمرات الأحسن أن يصلي ستا أو أربعا ثم ركعتين والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام من ثابر أي داوم على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وهذه مؤكدات لا ينبغي تركها ولم يذكر في هذا الحديث الأربع قبل العصر وقبل العشاء وبعدها لهذا أطلق عليها اسم الندب لاختلاف الآثار فيها .
وكره الزيادة على أربع ركعات بتسليمة في نفل النهار لا أي لا تكره في نفل الليل إلى ثمان ركعات عند الإمام لأن السنة وردت في صلاة النهار إلى أربع وصلاة الليل إلى ثمان لأن النبي عليه الصلاة والسلام