@ 151 @ عليه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك الثمر قال ابن الشيخ في شرح الوقاية إن مات الدافع في حال أن الثمر نيء يقوم العامل عليه كما قام وإن مات العامل والثمر نيء يقوم وارث العامل عليه كما قام مورثه وإن وصلية أبى الدافع على كونه حيا أو ورثته إن ميتا أي ليس لهما المنع من ذلك استحسانا كما في المزارعة لأن في منعه إلحاق الضرر به فيبقى العقد دفعا للضرر عنه ولا ضرر للدافع ولا على ورثته .
فإن أراد العامل أو وارثه صرمه أي قطعه بسرا والمناسب أن يقول نيئا خير الآخر إن حيا أو وارثه إن ميتا بين أن يقسموه أي البسر على الشرط أو يدفعوا قيمة نصيبه أي نصيب العامل من البسر أو ينفقوا على البسر حتى يبلغ ويرجع عليه بما أنفقوا في حصة العامل من البسر لأنه ليس له إلحاق الضرر بهم كما مر في المزارعة على هذا الوجه وقد بينا ههنا وجه الخيار فيها فلا نعيد .
ولا تفسخ المساقاة بلا عذر لأن المساقاة تنعقد إجارة وتتم شركة فيكون انفساخ عقدها بما تفسخ الإجارة به ومرض العامل إذا عجز عن العمل عذر .
وفي الهداية ومن الأعذار مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل لأن في إلزامه استئجار الأجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه فيجعل عذرا ولو أراد العامل ترك ذلك العمل هل يكون عذرا فيه روايتان وتأويل أحدهما أن يشترط العمل بيده فيكون عذرا من جهته .
وكذا كونه أي العامل سارقا يخاف منه على الثمر أو السعف قبل الإدراك لأنه يلزم صاحب الأرض ضرر لم يلتزمه فتفسخ به .
ولو دفع فضاء أي أرضا بيضاء إلى رجل مدة معلومة لمن يغرس فيها شجرا لتكون الأرض والشجر بينهما لا يصح لاشتراط الشركة فيما كان حاصلا للدافع قبل الشركة بلا عمله والشجر الذي يغرس لرب الأرض لوقوع الغرس بالتراضي فيتبع الأرض لاتصاله بها وللغارس قيمة غرسه و أجر مثل عمله