وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 191 @ اللصوص في هذا الزمان والحكم قد يختلف باختلاف الزمان وقيل إذا تقارب الوقتان كالمغرب والعشاء لا يغلق وإذا تباعد كالعشاء والفجر يغلق .
ويجوز نقشه بالجص وماء الذهب وغير ذلك إلا أنه لا ينبغي أن يتكلف لدقائق النقش في المحراب والجدار الذي قدام المصلي .
وفي الفتح دقائق النقوش ونحوها مكروه خصوصا في المحراب وفيه إشارة إلى أنه لا يثاب ويكفيه أن ينجو رأسا برأس كما قال السرخسي وقيل يكره لقوله عليه السلام من أشراط الساعة تزيين المساجد وقيل يثاب لما فيه من تكثير الجماعة إلا أنه لو لم يكن من طيب ماله يلوث بيته تعالى هذا إذا فعل من مال نفسه وأما إذا فعله من مال الوقف يضمن إلا أن يشترط الواقف هذا في زمانهم وأما في زماننا لو صرف ما يفضل من العمارة إلى النقش يجوز لأن الظلمة يأخذون ذلك كما في النهاية وليس بمستحسن كتابة القرآن على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة وأن توطأ .
و يجوز البول ونحوه فوق بيت فيه مسجد وهو مكان في البيت أعد للصلاة فإنه لم يأخذ حكم المسجد ولهذا لا يصح الاعتكاف فيه إلا للنساء ولا يخفى أن الفوق هاهنا اتفاقي فلا يكره في العرصة والفناء والبناء له .
وفي المحيط والصحيح أن مصلى الجنائز ليس بمسجد لأنه ما أعد للصلاة حقيقة واختلفوا أيضا في مصلى العيد والصحيح أنه مسجد في حق جواز الاقتداء وإن انفصل الصفوف لأنه أعد للصلاة حقيقة .
باب الوتر والنوافل لما فرغ من بيان الفرائض وما يتعلق بها شرع فيما يليها في الرتبة وهو الوتر ثم فيما يليه وهو النفل والوتر بالكسر الفرد وبالفتح العدد ويقال الكسر لغة الحجاز والفتح لغة غيرهم والنافلة عطية التطوع من حيث لا يجب ومنه نافلة الصلاة الوتر واجب عند الإمام وهو آخر أقواله لقوله عليه الصلاة والسلام أن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فأدوها بين العشاء الأخيرة وطلوع الفجر والزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد عليه والأمر بالأداء دليل الوجوب إلا أنه خبر واحد فلم يفد الفرضية على ما وجب العمل فلهذا وجب قضاؤه وإنما لا يكفر جاحده أي لا ينسب إلى الكفر لأنه أدون درجة من الفريضة كما في بعض المعتبرات .
وفي المحيط وهو الصحيح .
وفي الخانية هو والأصح .
وفي النهاية ليس في الوتر رواية منصوص عليها في الظاهر وذكر فيه ثلاث روايات أي في غير الظاهر فرض وبه أخذ