وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 103 @ الخاص وطريق لا ينفذ مثال للطريق الخاص حتى إذا كانا عامين لم يستحق بهما الشفعة فالنهر العام عند الطرفين ما تجري فيه السفن كدجلة وفرات وذكر شيخ الإسلام اختلفوا فيه فقيل الخاص ما يتفرق ماؤه بين الشركاء ولا يبقى إذا انتهى إلى آخر الأراضي ولا يكون له منفذ والعام ما يتفرق ويبقى وله منفذ وعامة المشايخ على أنه ما كان شركاؤه لا يحصون واختلفوا فيما لا يحصى من خمسمائة أو مائة أو أربعين أو عشرة وعن أبي يوسف الخاص أن يكون نهرا يسقى منه قراحان أو ثلاثة وما زاد على ذلك فهو عام والأصح أنه مفوض إلى رأي كل مجتهد في زمانه وهو أشبه الأقاويل .
ثم تثبت بعد الطريق للجار الملاصق أي لجار له عقار واحترز به عما يكون وقفا أو إجارة أو وديعة لأنها لا تثبت فيها لما في التجريد لا شفعة في الوقف ولا بجواره ولو بابه في سكة أخرى والظاهر أن ولو وصلية لكن الأولى أن يقول لو كان بابه في سكة أخرى بدون الواو لأنه إن كان بابه في تلك السكة كان خليطا في حق المبيع فلا يكون جارا ملاصقا فلهذا قال صاحب الهداية وغيره في تفسير الجار الملاصق هو الذي داره على ظهر الدار المشفوعة وبابه في سكة أخرى .
وقال الشافعي لا شفعة بالجوار بل بالشركة في البقعة لقوله عليه الصلاة والسلام الشفعة فيما لا يقسم وبه قال مالك وأحمد ولنا قوله عليه الصلاة والسلام جار الدار حق من غيره فلا تثبت للجار المقابل إذا كانت السكة نافذة أما إذا كانت غير نافذة فتثبت .
ومن مبتدأ له جذوع على حائطها أي حائط الدار أو من له شركة في خشبة عليه أي على