وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 96 @ حق المسلم كما لو أراقها والخلط استهلاك عنده .
وكذا ملكها الغاصب ولا شيء للمالك عند محمد إن تخللت من ساعتها لأنه استهلاك وإلا أي وإن لم يتخلل من ساعتها بل بعد زمان فالخل بينهما على قدر ملكهما .
وفي التبيين وعندهما إن صارت خلا من ساعتها فكما قال الإمام وإن صارت بمرور الزمان كان الخل بينهما على قدر حقهما كيلا لأنه لم يستهلك الخمر فيصير في التقدير كأنه خلط الخل بالخل وليس باستهلاك عند محمد وإن كان مائعا لأن الجنس لا يهلك وقيل ظاهر الجواب فيها أنه يقسم بينهما على قدر حقهما سواء صارت خلا من ساعتها أو بعد حين أما عندهما فلا يشكل لأن الخلط ليس باستهلاك وكذا عند الإمام لأن الخلط إنما يوجب زوال الملك إذا كان يوجب الضمان وها قد تعذر وجوب الضمان لأن خمر المسلم لا يضمن بإتلاف فصار كما إذا اختلط بنفسه من غير صنعه ولو استهلكه الغاصب في هذه الرواية ينبغي أن يجب عليه الضمان إجماعا كما في النهاية انتهى .
وإن غصب جلد ميتة فدبغه بما لا قيمة له كالتراب والشمس أخذه المالك بلا شيء إذ ليس فيه مال متقوم للغاصب وكانت الدباغة إظهارا للمالية والتقوم فصارت كغسل الثوب النجس فلو أتلفه الغاصب ضمن قيمته مدبوغا اتفاقا وقيل طاهرا غير مدبوغ لأن وصف الدباغة هو الذي حصله فلا يضمنه وجه الأول وعليه الأكثرون أن صنعة الدباغة تابعة للجلد فلا تفرد عنه وإذا صار الأصل مضمونا عليه فكذا صفته .
وإن دبغه أي الغاصب الجلد المصبوغ بما له قيمة كالعفص والقرظ يأخذه المالك ويرد ما زاد الدبغ لأنه بهذا الدباغ اتصل بالجلد مال متقوم فيه فيأخذ الجلد ويعطي ما زاد الدباغ فيه وطريق معرفته ما ذكره بقوله بأن يقوم مدبوغا وذكيا غير مدبوغ ويرد المالك إلى الغاصب فضل ما بينهما كما في الثوب المصبوغ