وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 59 @ بيانيا كأن قائلا قال إذا كان الفتوى على قولهما في بيع ماله فأي يباع أولا فأجاب بقوله ويباع النقود أولا ثم يباع العروض ثم العقار وقيل يبدأ القاضي ببيع ما يخشى عليه التوى من عروضه ثم ما لا يخشى عليه التلف منه ثم بيع العقار فالحاصل أن القاضي نصب ناظرا فينبغي له أن ينظر للمدين كما ينظر للمداين فيبيع ما كان أنظر إليه وبيع ما يخشى عليه التلف أنظر له ويترك له أي للمديون دست من ثياب بدنه ويباع الباقي لأن به كفاية وقيل يترك له دستان لأنه إذا غسل ثيابه لا بد له من ملبس وقالوا إذا كان للمدين ثياب يلبسها ويكتفي بدون ذلك فإنه يبيع ثيابه فيقضي الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه لأن قضاء الدين فرض عليه وكان أولى من التجمل وعلى هذا إذا كان له مسكن ويمكنه أن يشتري بما دون ذلك يبيع ذلك المسكن ويقضي ببعض الثمن الدين ويشتري بالباقي مسكنا يكفيه كما في التبيين .
ومن أفلس وعنده متاع رجل شراه منه أي من الرجل فقبضه من البائع بعد الشراء بإذنه والمتاع قائم بيده فرب المتاع أسوة الغرماء فيه أي في المتاع فيبيع ويقسم ثمنه بينهم بالحصص إذا كان الدين كله حالا وأما إذا كان الدين بعضه حالا فيقسم بين غرماء الحال ثم بعد انقضاء الأجل شاركهم فيما قبضوه بالحصص كما في القهستاني قيدنا القبض بعد الشراء بالإذن لأنه إن أفلس قبل قبضه أو بعده بغير إذن بائعه كان للبائع استرداده وحبس المبيع بالثمن .
وقال الشافعي البائع أولى سواء كان قبل القبض أو بعده .