وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 183 @ إمكان الاحتراز عنه فيتبع لريقه ضرورة ولهذا لا يفسد الصوم وقيل ما دون ملء الفم حتى لو ابتلع شيئا بين أسنانه قدر الحمصة لا تفسد كما في المحيط وكذا لو ابتلع عينا من السكر قبل الشروع ثم ابتلع حلاوته لم تفسد وتفسد في قدرها أي الحمصة لأنه بمنزلة ما يؤكل من الخارج .
وإن مر مار في موضع سجوده إذا كان على الأرض أو حاذى الأعضاء الأعضاء إذا كان على الدكان أثم المار ولا تفسد يعني شرط في كون المار آثما أن يمر في موضع سجوده إذا كان المصلي قائما على الأرض أو أن يحاذي جميع أعضائه أعضاء المصلي كلها عند البعض أو أكثرها عند الآخر إذا كان المصلي قائما على مكان مرتفع دون قامة حتى لو كان المكان بقدر قامة الرجل فلا يأثم وفي تفسير موضع السجود تفصيل فاعلم أن الصلاة إن كانت في المسجد الصغير هو أقل من ستين ذراعا وقيل من أربعين فالمرور أمام المصلي حيث كان يوجب الإثم لأن المسجد الصغير مكان واحد فأمام المصلي حيث كان في حكم موضع سجوده وإن كانت في المسجد الكبير أو في الصحراء فعند بعض المشايخ إن مر في موضع السجود يأثم وإلا فلا وعند البعض الموضع الذي يقع عليه النظر إذا كان المصلي ناظرا في موضع سجوده في حكم موضع السجود فيأثم بالمرور في ذلك الموضع كما في شرح الوقاية وقيل في الصحراء إنه يأثم في مقدار صفين أو ثلاثة وقيل ثلاثة أذرع وقيل خمسة وقيل أربعين وقيل خمسين وينبغي للمصلي أن يغرز أمامه في الصحراء سترة لقوله عليه الصلاة والسلام ليستتر أحدكم ولو بسهم طول ذراع وغلظ أصبع لأن ما دونه لا يبدو للناظر من بعيد فلا يحصل المقصود ويقرب منها أي ينبغي أن يكون المصلي قريبا من السترة ويجعلها على أحد حاجبيه أي الأيسر والأيمن وهو أفضل لأن الأثر ورد به ولا يكفي الوضع