وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 4 @ اليد في الحال ورقبة أي من جهة الرقبة في المآل أي في المستقبل لأن المكاتب لا يتحرر رقبة إلا إذا أدى بدل الكتابة وأما في الحال فهو حر من جهة اليد فقط حتى يكون أحق بكسبه ويجب على المولى الضمان بالجناية عليه أو على ماله ولهذا قيل المكاتب طار عن ذل العبودية ولم ينزل في ساحة الحرية فصار كالنعامة إن استطير تباعر وإن استحمل تطاير ثم شرط الكتابة أن يكون الرق قائما بالمحل وأن يكون البدل معلوم القدر والجنس وسببها رغبة المولى في بدل الكتابة عاجلا وفي ثواب العتق آجلا .
ورقبة العبد في الحرية وركنها الإيجاب والقبول وحكمها من جانب العبد فكاك الحجر وثبوت حرية اليد في الحال حتى يكون العبد أخص بنفسه وكسبه من مولاه وألفاظها كاتبتك على كذا أو ما يقوم مقامه فمن كاتب مملوكه ولو وصلية صغيرا يعقل قيده لأنه إذا لم يعقل العقد لا يجوز اتفاقا لأنه ليس بأهل للقبول والعقد موقوف عليه بمال حال بأن يؤدي البدل عقيب العقد أو بمال مؤجل بأن يؤدي كله في مدة معلومة أو بمال منجم بأن يؤدي في كل شهر مقدارا معلوما من البدل الأولى بالواو كما في النهاية حيث قال وكون بدلها منجما ومؤجلا فليس بشرط عندنا تدبر فقبل المملوك ذلك صح العقد عندنا لإطلاق قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الآية فتناولت جميع ما ذكرنا من الحال والمؤجل والمنجم والصغير والكبير وكل من يتأتى منه الطلب أو لا لأنه عقد معاوضة والبدل معقود عليه فأشبه الثمن في عدم اشتراط القدرة عليه لأن توهم القدرة كاف هنا كما في البيع وقيل يمكن أن يستقرض فيقدر على الأداء ولو كان مديونا للغير .
وقال الشافعي لا تجوز كتابة الصغير لأنه ليس بأهل للتصرف وكذا لا تجوز عنده إلا منجما وأقله نجمان ليتمكن من التحصيل إذ القدرة على التسليم شرط لصحة العقد لكن قيد التأجيل زيادة على النص فرد كما في سائر المعاوضات والأمر في هذه الآية ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء وإنما هو أمر ندب هو الصحيح وفي الحمل على الإباحة ألغى الشرط إذ هو مباح بدونه وأما نالندبية فمتعلقة به والمراد بالخير المذكور على ما قيل أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق فإن كان يضر بهم فالأفضل أن لا يكاتبه وإن كان يصح لو فعله وأما اشتراط قبول العبد فلأنه مال يلزمه فلا بد من التزامه ولا يعتق إلا بأداء كل البدل لقوله عليه الصلاة والسلام أيما عبد كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد