وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 536 @ تمليك فيجوز كالبيع وبه قال الشافعي ومالك والحيلة في جواز إجارة المشاع أن يستأجر الكل ثم يفسخ في النصف فإنه يجوز لأن الشيوع الطارئ لا يفسدها كما مر ويحكم الحاكم بجوازه .
وفي المغني الفتوى في إجارة المشاع على قولهما لكن في الخانية وغيرها الفتوى على قول الإمام وبه جزم أصحاب المتون والشروح فكان هو المذهب كما في المنح .
وإن آجر دارا من رجلين صح اتفاقا لأن التسليم يقع جملة ثم الشيوع لتفرق الملك بينهما طارئ .
ويجوز استئجار الظئر وهي مرضعة بأجر معلوم والقياس أن لا يصح كإجارة البقر أو الشاة ليشرب لبنها وإجارة البستان ليأكل ثمره وجه الاستحسان قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وعليه انعقد الإجماع وقد جرى به التعامل في الإعصار بلا نكير لأنه عقد على منفعة هي تربية الصبي واللبن تابع وهو اختيار صاحب الذخيرة والإيضاح وأقرب إلى الفقه كما في الهداية وهو الصحيح كما في الكافي وقيل عقد على اللبن لأنه المقصود والخدمة تابعة وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي .
وفي العناية كلام فليطالع وكذا يجوز استئجارها بطعامها وكسوتها استحسانا عند الإمام لأن الجهالة هنا لا تفضي إلى النزاع لأن العادة جارية بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد خلافا لهما أي قالا لا يجوز قياسا للجهالة وهو قول الشافعي .