@ 534 @ المتقدمون الجواب على ما شاهدوا من قلة الحفاظ ورغبة الناس فيهم وكانت لهم عطيات من بيت المال وافتقاد من المتعلمين في مجازاة الإحسان بالإحسان من غير شرط مروءة يعينونهم على معاشهم ومعادهم وكانوا يفتون بوجوب التعليم خوفا من ذهاب القرآن وتحريضا على التعليم حتى تنهضوا لإقامة الواجب فيكثر حفاظ القرآن وأما اليوم فذهب ذلك كله وانقطعت العطيات من بيت المال بسبب استيلاء الظلمة واشتغل الحفاظ بمعاشهم وقلما يعلمون الحسبة ولا يتفرغون له أيضا فإن حاجتهم يمنعهم من ذلك فلو لم يفتح باب التعليم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجوازه لذلك ورأوه حسنا وقالوا الأحكام قد تختلف باختلاف الزمان ألا يرى أن النساء كن تخرجن إلى الجماعات في زمانه عليه الصلاة والسلام وزمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حتى منعهن عمر رضي الله تعالى عنه واستقر الأمر عليه وكان ذلك هو الصواب كما في التبيين .
وفي النهاية يفتي بجواز الاستئجار على تعليم الفقه أيضا في زماننا .
وفي الخانية خلافه تتبع وفي المجمع يفتي بجواز الاستئجار على التعليم والفقه والإمامة كذا في الذخيرة والروضة ولا يجوز استئجار المصحف وكتب الفقه لعدم التعارف كما في شرح الكنز للعيني .
ويجبر المستأجر وهو الصبي أو وليه على دفع ما سمى من الأجر ويحبس به أي بالأجر الذي سمى .
و يجبر على دفع الحلوة المرسومة الحلوة بفتح الحاء المهملة هدية تهدى إلى المعلمين على رءوس بعض سور القرآن سميت بها لأن العادة إهداء الحلاوى وهي لغة يستعملها أهل ما وراء النهر حتى لو لم يكن بينهما قول وشرط يؤمر بإرضائه المعلم .
وفي الخانية وغيرها رجل استأجر رجلا ليعلم ولده أو عبده الحرفة فيه روايتان في