@ 300 @ وقد تبع المصنف الكنز والهداية في تقييده وهو مختار السرخسي وصاحب المجمع وخالف أصحاب الفتاوى في إطلاقهم وقد صرح في الخلاصة والبزازية وغيرهما بالضمان بعد القضاء قبض المدعي المال أو لا قالوا وعليه الفتوى وفي الخلاصة أنه قول الإمام الآخر وهو قولهما انتهى .
وظاهره أن اشتراط القبض مرجوع عنه كما في البحر وفرق شيخ الإسلام بين العين والدين فقال إن كان المشهود به عينا فللمشهود عليه أن يضمن الشاهد بعد الرجوع وإن لم يقبضها المدعي وإن كان دينا فليس له ذلك حتى يقبضه .
وفي البحر تفصيل عدم انحصار تضمين الشاهد في رجوعه فليراجع فإن رجع أحدهما أي أحد الشاهدين عن شهادته في دعوى حق بعد القضاء ضمن الراجع نصفا إذ بشهادة كل منهما يقوم نصف الحجة فببقاء أحدهما على الشهادة تبقى الحجة في النصف فيجب على الراجع ضمان ما لم تبق الحجة فيه وهو النصف وعن هذا قال والعبرة في باب الضمان لمن بقي من المشهود وعند الأئمة الثلاثة العبرة لمن رجع إلا في رواية عنهم لا لمن رجع هذا هو الأصل فإن بقي اثنان يبقى كل الحق وإن بقي واحد يبقى النصف كما مر آنفا .
ولذا فرع عليه المسائل فقال فإن شهد ثلاثة رجال بحق ورجع واحد عن شهادته لا يضمن الراجع شيئا لبقاء نصاب الشهادة فإن رجع آخر بعد رجوع واحد من الثلاثة فعلى هذا إن الفاء في قوله فإن رجع تعقيبية ضمنا أي الراجعان نصفا من المقبوض لبقاء نصف نصاب الشهادة وهو واحد من ثلاثة فيبقى نصف الحق فإن قيل ينبغي أن يضمن الراجع الثاني فقط لأن التلف أضيف إليه أجيب بأن التلف مضاف إلى المجموع إلا أنه عند رجوع الأول لم يظهر أثره لمانع وهو بقاء الشاهدين فلما زال ذلك المانع برجوع آخر ظهر أثره .
وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة منهما ضمنت الراجعة ربعا بالإجماع لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء رجل وامرأة .
وإن رجعتا أي المرأتان ضمنتا نصفا لبقاء نصف الحق ببقاء الرجل وإن شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن لا يضمن على صيغة الجمع المؤنث الغائبة شيئا لبقاء النصاب وهو رجل وامرأتان من العشر فإن رجعت امرأة أخرى بعد رجوع الثمان من العشر ضمن النسوة التسع ربعا لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء رجل وامرأة كما مر .
وإن رجع النسوة العشر دون الرجل ضمن